28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
183- مناقصات ومزايدات:
- جمعيات تعاونية.- الإشتراك في المناقصات يقتصر على المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري.- للجمعيات التعاونية دخول المناقصات بعد قيدها في هذا السجل.
تنص المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات معدلة بالقانون رقم (10) لسنة 1990 على أن "المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال، سواءً بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الإشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون.... إلخ".
ومن هذا النص يتضح بجلاء أن الإشتراك في المناقصات يقتصر فقط علي المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليه القانون وهو ما لم يتوافر لدى الجمعيات التعاونية.
والذي يجدر ذكره بهذا الصدد أن المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري يجري على أن "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري، إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يحترف التجارة أو أن ينشىء محلاً تجارياً أو صناعياً في قطر، قبل الحصول على ترخيص من مكتب السجل التجاري....إلخ".
وبمقتضى هذا النص فإنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من تسجيل الجمعيات التعاونية في السجل التجاري بإعتبارها أحد الأشخاص الإعتبارية التي ذكرها القانون وعليها التقدم للحصول على ترخيص من مكتب السجل التجاري بهذا الشأن، أما مباشرةً أو عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان إن كان ذلك مقتضى.