28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
184- مناقصات ومزايدات:
- السعر الإجمالي.- لا يسمح للمتناقص بإجراء أي تعديل في السعر الإجمالي بعد تقديم العطاء.- كيفية حساب نسبة الخطأ الحسابي في حالة تجزئة المناقصة.
تنص المادة (21) من القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات في فقرتها الثانية على أن السعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو الذي يؤخذ في الإعتبار، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى، أو إلى أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي، ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
وتنص الفقرة الثانية على أنه إذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من السعر الإجمالي أستبعد العطاء إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ومع صراحة النص فلا مجال للإجتهاد فيما قررته الفقرة الثانية من هذه المادة والذي مؤداه عدم الإلتفات إلى أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي وبالتالي فلا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه لأن السعر الإجمالي هو المعول عليه.
ومن حيث أنه عن تفسير نص الفقرة الثالثة من هذه المادة الخاصة بنسبة الخطأ الحسابي وهل تحسب من إجمالي العرض الوارد في نموذج العطاء، أم تحسب على إجمالي المبلغ الذي تمت ترسيته، فإن من المقرر أم المناقصة هي الطريق التي رسمها القانون لإبرام عقود الأشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الأصناف وشرائها، وعلى ذلك فإن التعاقد هو الغاية والمناقصة هي الوسيلة لبلوغ هذه الغاية.
ومن حيث أن الأصل أن آثار العقد لا تخص غير أطرافه ولا تنصرف آثاره إلا إليهما أو خلفهما العام حسبما تنص المادة (43) من قانون المواد المدنية والتجارية لهذا فإن تجزئة ترسية المناقصة على عدد من المتناقصين يعني تعدد العقود يعدد المتناقصين الذين أرسيت عليهم المناقصة وأبرمت معهم العقود، ومن ثم يعتبر كل عقد قائماً بذاته وتختص به الشركة التي أرسيت عليها المناقصة في شق منها، ويمون السعر الإجمالي للمناقصة هو السعر الذي قدمه المناقص لإجمالي المواد التي أرسي عليه توريدها وإلى هذا السعر ينسب الخطأ الحسابي.