28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
186- مناقصات ومزايدات:
- مزاد علني.- بيع الأصناف التي تستغني عنها إدارة الموانيء عن طريق المزاد العلني.
تستطيع إدارة الموانىء أن تتصرف في المعدات والآليات التي تم الإستغناء عنها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات في الباب الرابع منه الخاص بالمبيعات من المواد (53) إلى (62) وقد نصت المادة (54) منه على أنه "يجوز بموافقة وزير المالية والإقتصاد والتجارة، بيع الأصناف التالية:1- الأصناف غير الصالحة للإستعمال.2- الأصناف التي يخشى عليها من التلف.3- الأصناف التي بطل إستعمالها.4- الأصناف الزائدة عن الحاجة.
ونصت المادة (56) على أن "يتم البيع في جميع الأحوال عن طريق المزاد العلني أو الظروف المختومة" وبينت المواد التالية لها كيفية تثمين الأصناف المراد بيعها قبل عرضها للبيع وكيفية الإعلان عن بيعها.
لهذا نرى أنه يجوز بيع الأصناف المذكورة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وبالكيفية التي تضمن حصول إدارة الموانيء على أعلى سعر مناسب لها.