08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
190- مناقصات ومزايدات.
- وكلاء تجاريين.
جواز السماح لغير الوكلاء التجاريين بالإشتراك في المناقصات الخاصة بالسلع المرخص لهؤلاء الوكلاء بإستيرادها، فإذا كانت الأسعار المقدمة من الوكيل التجاري المرخص له بإستيراد السلعة تزيد عن الأسعار المقدمة من غيره، تقدمت لجنة المناقصات المركزية إلى قسم الإستيراد بوزارة الإقتصاد والتجارة للحصول على إذن يسمح لمن رأت اللجنة إرساء المناقصة عليه بإستيراد السلعة المطلوبة، وذلك إعمالاً لنص الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والتي أجازت منح إذن إستيراد لغير الوكيل التجاري إذا حدد الوكيل التجاري سعراً لبيع السلع يزيد بصورة غير مقبولة عما يقضي به العرف التجاري (تراجع أيضاً أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات).