09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
193- المنشآت كهربائية ومائية:
- اتلافها.- يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية | قرار الوزير في التظلم نهائي.
تنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، على أن يقدر التعويض في حالة إتلاف تلك المنشآت بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي الوزارة، ويجب إبلاغ قرارها للمسئول عن التعويض بكتاب مسجل، ويجوز له التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير نهائياً.
ولذلك نرى أن قرارات الإعفاء التي أصدرها وزير الكهرباء والماء بشأن الحالات المرفقة بكتابكم، قرارات سليمة من الناحية القانونية(¹).
وللوزارة أن تستوفي قيمة التعويض من المستحقات المالية للمتسبب في الضرر أو المسئولين معه بالتضامن لدى إحدى الجهات الحكومية، مع إخطار إدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول بذلك. وأنه لا يوجد في القانون ما يفيد منح الوزير صلاحية الإعفاء أو التخفيض من قيمة التعويض المستحق (ملف رقم 3/11- 943).
(¹) سبق أن صدرت إدارة الشئون القانونية فتوى بتاريخ 8/12/1407هـ الموافق 2/8/1987 انتهت إلى أنه يستفاد من أحكام المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1979 المشار إليه أنه في حالة ارتكاب خطأ سبب ضرراً لإحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة، وبعد أن تقدر اللجنة الفنية قيمة التعويض ويستوفى منه بطريق التنفيذ المباشر دون إتخاذ أية إجراءات قضائية.