07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
198- مواطنو دول مجلس التعاون:
- لم يصدر أي تشريع بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين بشأن أسعار بيع أراض الدولة لهم.
الأصل أن ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر قاصر علي من يتمتع بالجنسية القطرية دون سواهم، وإستثناءاً من هذا الأصل أجاز المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي وفقاً لنص المادة (1) منه لغير الأشخاص القطريين الطبيعيين والمعنويين الإشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة بالشروط الواردة فيه، ونص في المادة (20) منه على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين دون تفرقة أو تمييز في مجال حرية النشاط الإقتصادي، وذلك وفقاً للقوانين التي تصدر في هذا الشأن، تنفيذاً لأحكام الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي ضوء ما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن مؤسسة.... مملوكة بالكامل للسيدة/........ – البحرينية الجنسية- فإنها يحق لها أن تتمتع بميزة معاملة المواطنين القطريين في مجال حرية النشاط الإقتصادي في الحدود التي نصت عليها القوانين الصادرة بتنفيذ أحكام الإتفاقية المشار إليها، ومن البديهي أن ذلك لا يتيح لها أن تعامل تلك المعاملة في غير هذا المجال ما لم يصدر قانون خاص يقضي بسريان تلك الميزة في مجالات أخرى.
كما أنه لم يصدر أي تشريع يقضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين بشأن الأسعار التي تباع بها الأراضي المملوكة للدولة لهم.
ومن ثم فإنه في ضوء موافقة سمو ولي العهد ووزير الدفاع على السماح بصفة إستثنائية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشراء قسائم في مشروع بحيرة الخليج الغربي بزيادة قدرها 20% للقسيمة، عن الأسعار التي يتم البيع بها للمواطنين القطريين، فإن المؤسسة المذكورة تكون ملزمة بأداء الزيادة المقررة عن قطعة الأرض التي تقدمت لشرائها في مشروع بحيرة الخليج الغربي على الوجه السالف، ولا يكون هناك أي وجه لإعفائها منها.