28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
206- موظف:
- لا يجوز إنقاص مدة الإجازة الدورية للموظف غير القطري عند تجديد العقد بما يخالف التنظيم اللائحي.
ومن حيث أنه يستخلص من نصوص قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، وبنود العقد، أن الموظف غير القطري رغم أن تعيينه يتم بالتعاقد، إلا أن العلاقة بينه وبين الدولة هي علاقة تنظيمية، ذلك أن أحكام العقد الملحق تكفلت بوضعها اللائحة التنفيذية بتفويض من قانون الوظائف العامة المدنية، تكملها أحكام القانون ذاته بالإضافة إلى ما تقرره الحكومة بشأن الموظفين عامة. وترتيباً على ذلك فإن أي تعديل للأحكام الواردة في العقد النموذجي المبرم مع الموظف غير القطري يجب أن يتم عن طريق تنظيم لائحي عام يسري على جميع الموظفين الذين يتساوون في المركز الوظيفي وبالتالي لا تملك جهة الإدارة بمفردها إصدار هذا التعديل على موظف أو أكثر من موظفيها أثناء سريان العقد.
ومن حيث أنه من المقرر أن موافقة جهة الإدارة على تجديد عقد الموظف لا يعدو أن يكون موافقة على إستمرار العقد بذات الشروط التي إنعقد عليها للمدة التي حددها البند ثالثاً من العقد النموذجي (أ) تعاقد خارجي والتي تنص على أنه إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديد العقد قبل إنتهاء مدته بشهرين على الأقل أعتبر مجدداً من تلقاء نفسه بذات الشروط لمدة سنة قابلة للتجديد.
هذا وتود الإدارة أن تضيف أنه وإن كان من حق الإدارة أن تضمن العقود المبتدأة شروطاً تخالف الشروط الواردة في العقود النموذجية المرافقة للائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية إعمالاً لنص المادة (114) من القانون، إلا أن هذا النهج يجب أن يكون على مستوى التنظيم اللائحي وليس من إطلاقات كل جهة من جهات الإدارة تلافيا لما قد يترتب على هذا النهج مستقبلاً من تجهيل لأحكام التعاقد وخروج على الأحكام اللائحية.
ونخلص مما تقدم جميعه إلى أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تنفرد بإنقاص مدة الإجازة المنصوص عليها في العقد المبرم مع الموظف غير القطري عند تجديد العقد.