28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
214- موظف:
- إجازة مرضية- تعويض عنها.
الحصول على الإجازات المرضية المنصوص عليها في القانون، مشروط بإتباع الموظف الإجراءات التي حددها القانون لإثبات المرض.
طلب موظف بريطاني الجنسية بعد انتهاء خدمته بوزارة الكهرباء والماء، منحه تعويضاً قدرة إثنى عشر ألف جنيه استرليني لعدم منحه إجازة مرضية وفقاً للمادة (47) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967.
والسبب في عدم تطبيق حكم تلك المادة يرجع إلى أن السيد المذكور قصر في إتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المادة (50/2) من القانون المشار إليه والتي تعتبر شرطاً أولياً لإستحقاقه الإجازات المبينة بالمادة (47) سالفة الذكر.
وتتمثل تلك الإجراءات في أنه: "ألمّ المرض بموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل من المدير الفني للمستشفى الذي يعالج به على تقرير تفصيلي عن حالته المرضية، مؤيد بالأبحاث الطبية التي أجريت له وأن يقدم التقرير إلى ممثل الحكومة للشئون الطبية في الخارج ليضع بدوره تقريراً عن الحالة بالمستشفى ويرفع ممثل الحكومة التقرير إلى مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة لإبداء رأيه فيهما، وللهيئة الطبية المختصة أن تطلب توقيع الكشف الطبي على الموظف بالخارج بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من الأطباء يكون من بينهم الطبيب الممثل لقطر إن وجد، ويطلب من نقابة الأطباء بالبلد الذي به الموظف تعيين الإثنين الآخرين، فإن لم يوجد طبيب ممثل لقطر، عينت نقابة الأطباء المشار إليها الثلاثة أطباء جميعاً. وتوافي هذه اللجنة مدير إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة بتقريرها بعد إجراء الكشف الطبي على الموظف متضمناً بيان المدة اللازمة للعلاج. ويكون تقرير اللجنة بهذا الصدد نهائياً. وتحسب فترة العلاج الزائدة عن مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المقررة إجازة مرضية".
ولما كان السيد المذكور لم يتبع هذه الإجراءات فلا يصح إعتبار غيابه عن العمل إجازة مرضية.
أنظر أيضاً: ش.ق 3/11- 1211 29/12/1411هـ 11/7/1991م