07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
216- موظف:
- إنهاء خدمة أستاذ الجامعة.- يتعين إخطاره بإنهاء العقد قبل شهرين من نهاية الفصل الدراسي الثاني، وإلا أعتبر مجدداً.
تبين من مطالعة العقد المبرم بين الجامعة والأستاذ صاحب الشأن، أنه نص في البند (ثالثاً) منه على أنه لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في تجديد العقد قبل شهرين من نهاية الفصل الدراسي الثاني على الأقل، أعتبر مجدداً من تلقاء نفسه بذات الشروط لمدة عام.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه لم يتم إبلاغ الأستاذ المذكور في الموعد المحدد بالعقد بعدم رغبة الجامعة في تجديد العقد، وإنما أبلغ في 12/6/1993 بإنهاء خدمته بنهاية العام الجامعي 92/1993 وقبل نهاية الفصل الدراسي الثاني بأسبوع، ومن ثم يعتبر العقد مجدداً من تلقاء نفسه وبذات الشروط لمدة عام.
ومن حيث أن الجامعة لا ترغب في تجديد العقد فيلزمها في هذه الحالة التعويض عن عدم التنفيذ ويتمثل في صرف ما كان يتقاضاه الأستاذ من مرتب وعلاوة بدل طبيعة عمل بالفئات المبينة بالعقد، وذلك عن مدة سنة.