28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
223- موظف:
- بعثات دراسية.- الإيفاد في بعثات الدراسات العليا مقصور على موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية.
أن نص المادة (30) من القانون رقم (9) لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1985 بتنظيم البعثات الدراسية واضح وضوحاً لا لبس فيه في أن الإيفاد في بعثات الدراسات العليا، وفقاً ما تضمنه من أحكام مقصور على موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه، ومن بينها أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة ما لم يكن حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو أن تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.
وفي ضوء ما تقدم نرى أنه إذا لم يتوافر في أي من أفراد الفئات المشار إليها في الأوراق مبرر الإستثناء من شرط خدمة حكومة دولة قطر لمدة سنتين بأن يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو أن ترى لجنة البعثات أن البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه فإنه لا يجوز إيفاده في بعثة للدراسات العليا(¹).
(¹) في فتوى أخرى ذهبت إدارة الفتوى والتشريع إلى أنه "يمكن إيفاد الخريج الحاصل على تقدير جيد جداً أو من تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات في كل حاله على حدة في بعثة للدراسات العليا". أي لم يكن موظفاً.
ف.ت 3/11- 286 20/8/1412هـ 23/2/1992م