28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
224- موظف:
- إجازة مرضية بمرتب.- جواز منح الموظف، الذي إنتهت مدة بعثته الدراسية دون الحصول على المؤهل المطلوب، إجازة دراسية بمرتب مطلوب.
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية نصت على أن الغرض من البعثة هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة.
ولما كان الغرض من منح الإجازة الدراسية المطلوبة هو تمكين كل من المبتعثتين في الحالة المعروضة من الحصول على المؤهل العلمي الذي أوفدت في البعثة من أجل الحصول عليه، وهو يدخل ضمن الأغراض المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون البعثات الدراسية على الوجه السابق البيان، وكانت الشروط المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون متوافرة في شأنهما، وقد وافقت الجامعة على أن تكون الإجازة لمدة عام وبراتب كامل، فإن قرار منح هذه الإجازة يكون متفقاً مع أحكام القانون فضلاً عن أنه يحقق المصلحة العامة التي تتأذى من حرمان كل من هاتين المبتعثتين من فرصة الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب والواضح في الأوراق المعروضة علينا أن كل منهما قد قاربت على استكمال دراستها والحصول على هذا المؤهل في موعد غايته عام من تاريخ إنتهاء البعثة.
لهذا نرى أنه ليس ثمة ما يحول قانوناً دون الموافقة على منح كل من المبتعثتين المشار إليهما إجازة دراسية براتب كامل لمدة عام من تاريخ إنتهاء مدة بعثة كل منهما.