08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
233- موظف:
- تعويض- إصابة أثناء الخدمة وبسببها.- لا يجوز للعاملين بالقوات المسلحة والشرطة الجمع بين التعويض المقرر وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1981 والتعويض وفقاً للقواعد العامة.
الهدف الأساسي للتعويض، سواءً أكان مقرراً بموجب قانون خاص كالقانون رقم (8) لسنة 1981 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، أو مستحقاً بسبب مخالفة أحكام قواعد المسئولية التقصيرية المبينة في قانون المواد المدنية، هو جبر الضرر الذي لحق بالمصاب، ويجبر الضرر بالنسبة للشخص المصاب بالحكم له بمبلغ نقدي يفترض أنه كاف لتعويضه عما لحق به من أذى.
لذلك فإن أفراد القوات المسلحة والشرطة الذي يصابون بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها ويحصلون على تعويضات من الأشخاص المتسببين في هذه الإصابات، لا يجوز لهم الجمع بين التعويضين، وإنما يحق لهم فقط أن يحصلوا على الفرق بين التعويضين.