07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
237- موظف:
- تعيين.- عدم إلتزام الحكومة أو المؤسسات العامة بمعاملة الموظف بالمؤهل الذي يحصل عليه أثناء الخدمة.
خلت لائحة العاملين بمؤسسة النقد القطري(¹) شأنها في ذلك شأن قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، من نص يقضي بوجوب معاملة من يحصل من الموظفين على مؤهل عال أثناء الخدمة، على أساس هذا المؤهل من حيث الدرجة والمرتب، وأن السبيل إلى ذلك هو شغل وظيفة ذات درجة أعلى عن طريق التعيين فيها أو الترقية إليها وفقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن.
ولما كان التعيين في وظائف مؤسسة النقد القطري والترقية إلى وظيفة أعلى بها منوط بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (12) و(31) من لائحة العاملين بها على التوالي. إذ تنص المادة (12) على أنه يشترط فيمن يعين بالمؤسسة أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرة العملية المحددة بالجدول رقم (2) المرافق لهذه اللائحة. كما تنص المادة (31) من ذات اللائحة على أنه يجب أن تتوفر في الموظف المرشح للترقية إشتراطات شغل الوظيفة.
وقد حدد جدول تصنيف الوظائف والدرجات (الملحق 2) المشار إليه المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظائف المخصص لها الدرجات من السادسة فما فوقها ببكالوريوس أو ليسانس في التجارة أو الإقتصاد أو الإحصاء أو الإدارة أو الحقوق.
في ضوء ما تقدم يكون ما إنتهى إليه رأي مؤسسة النقد القطرية من عدم أحقية مقدم الإلتماس في شغل إحدى وظائف الدرجة السادسة متفقاً مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة.
وفي كل الأحوال فإن تعيين المذكور في وظيفة مناسبة في المؤسسة مسألة ملاءمة تختص بها مؤسسة النقد القطري.
(¹) سميت المؤسسة بعد ذلك، بمصرف قطر المركزي ووفقاً للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 (الجريدة الرسمية عدد (13) لسنة 1993).