07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
238- موظف:
- تعيين.- أحقية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في تعيين بعض خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
نظر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (24) لسنة 1991 المنعقد بتاريخ 3/7/1991 تقرير اللجنة التي كان المجلس قد شكلها لدراسة ظاهرة إحجام الطلبة القطريين عن الإلتحاق بكلية التربية وعزوف خريجيها عن الإنتظام في سلك التدريس.
وبهذه الجلسة قرر المجلس، بعد الموافقة على توصيات اللجنة، التأكيد على وجوب إلتزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بالقرارات التالية الصادرة عن مجلس الوزراء والتي وافق المجلس بموجبها- من حيث المبدأ- على تعيين جميع خريجي كلتي الإنسانيات الإجتماعية، والشريعة والدراسات الإسلامية من القطريين الذكور في سلك التدريس بوزارة التربية والتعليم هي:أ- قرار مجلس الوزراء الصادر في الإجتماع العادي رقم (14) لسنة 1988 المنعقد بتاريخ 13/1/1988.ب- قرار مجلس الوزراء الصادر في الإجتماع العادي رقم (46) لسنة 1988 المنعقد بتاريخ 28/12/1988.
وعلى أن تراعي لجنة الخريجين القطريين الإلتزام بالقرارات المشار إليها في هذا الصدد.
ومن حيث إنه يبين من هذا القرار الأخير أن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (24) لسنة 1991، أكد على المبدأ العام السابق تقريره من وجوب تعيين خريجي الكليتين المشار إليهما في سلك التدريس، كما أكد على الإستثناء الذي تقرر في اجتماعه العادي رقم (46) لسنة 1988 والقاضي بتعيين بعض خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية برئاسة المحاكم الشرعية والشئون المالية الدينية التي حلت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في إختصاصاتها.
لهذا نرى أحقية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في تعيين بعض خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الوظائف الفنية التي كانت محل إستفسار الوزراء وهي وظائف "مساعد قضائي" أو "باحث شرعي".