03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
244- موظف:
- ضم مدة خدمة سابقة.- جواز ضم مدة الإمتياز لمدة خدمة الطبيب الموظف في حساب مستحقاته لنهاية الخدمة.
من حيث أن الحكمة التي يقوم عليها مبدأ جواز ضم مدة الخدمة السابقة هي أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب من خدمته السابقة خبرة ومراناً يبرران ضمها إلى مدة خدمته الحالية، ولما كان الطبيب البشري لا يمكن أن يمارس مهنته إلا إذا أمضى مدة سنة تدريبية كطبيب إمتياز. وقد نص على ذلك القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب وجراحة الأسنان في المادة (3) منه. وبالتالي فإنه يحق للطبيب الموظف أن يطالب بضم هذه السنة التدريبية إلى مدة خدمته بإعتبارها قد أكسبته خبرةً ومراناً في عمله، فضلاً عن كونها شرطاً لازماً لممارسة مهنته، وقد أجاز قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م وفي المادة (12) منه ضم مدة الخدمة التي تقضى في عمل يفيد منه الموظف خبرة.