28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
246- موظف:
- العلاوة الإجتماعية لا تعتبر جزءاً من الراتب، وبالتالي لا تدخل في حساب البدل النقدي للإجازة الدورية للموظف القطري.
لا يعتبر قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1961م العلاوة الإجتماعية جزءاً من الراتب، كما نص على أنه في حالة عدم حصول الموظف على جزء من إجازته الدورية يمنح عن هذا الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي، ولما كانت العلاوة الإجتماعية لا تعتبر جزءاً من الراتب فإنها لا تضاف إلى مفردات راتب بدل الإجازة.