07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
259- موظف:
- مسكن حكومي، ينتهي حق الموظف في المسكن بإنتهاء تعاقده مع الدولة، ويحق لها طلب إخلائه.
من حيث أن الثابت أن المساكن التي خصصت للموظفين المشار إليهم ملك للدولة، وأنها خصصت لهم للسكن إلتزاماً من الدولة بذلك طبقاً لنص البند السادس من نماذج العقود المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية والذي ينص على أن "يعد الطرف الأول (الجهة الحكومية) للطرف الثاني (الموظف المتعاقد) سكناً مؤنثاً بصورة مناسبة ومزوداً بالتيار الكهربائي والماء...." وعلى ذلك يكون حق الموظف في شغل السكن رهناً بإستمرار العلاقة الوظيفية، وهي السند القانوني لذلك، فإذا انتهت هذه العلاقة، وإستمر الموظف في شغل المسكن كانت حيازته غير مشروعة.
ومن حيث أن هؤلاء الموظفين رفضوا إخلاء المساكن رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة.
لهذا نرى أنه لا مفر من الإلتجاء إلى القضاء المستعجل وإستصدار أحكام بطردهم من المساكن.