16 April 2021
05 Ramadhaan 1442
عربي
261- موظف:
- علاوة بدل طبيعة العمل لمهندس- شروط منحها.- إستحقاق (مساعد المهندس) للعلاوة بالفئة العادية ثم المزايدة طالما توافرت فيه شروط منح العلاوة.
يستفاد من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 أنه يشترط لمنح علاوة بدل طبيعة العمل لغير القطري ما يأتي:-1- أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل علمي عال في الهندسة، أو غيره من التخصصات المذكورة.2- أن يكون شاغلاً لوظيفة مخصصة لمهنة الهندسة.3- أن يكون مشتغلاً بمهنة الهندسة بصفة بحتة، أي مشتغلاً فيها فعلاً. وهذه الشروط يلزم توافرها لمنح العلاوة بفئتها العادية (20%) أو المزيدة (35%)، بمعنى أن توافر شروط المنح بالنسبة للفئة العادية يقتضي القول أيضاً بتوافرها بالنسبة للفئة المزيدة، فليست هناك شروطاً أخرى لمنح الفئة المزيدة للعاملين برئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، إذا أن الثابت أن موافقة حضرة صاحب السمو الأمير على زيادة بدل طبيعة العمل للمهندسين الجامعيين العاملين برئاسة المحاكم الشرعية لم ترتبط بأية شروط إضافية، فلم يرد بهذه الموافقة قصر منح الزيادة على المهندسين الشاغلين لوظائف ذات مسئوليات فنية وإدارية مزدوجة. وإنما يكفي توافر الشروط المقررة في المادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنيه آنفة الذكر، وأن يكون الموظف يعمل بالجهه المذكورة، ومن بين هذه الشروط- كما سبق- الحصول على مؤهل جامعي في الهندسة، وهذا يعني أن يكون شاغلاً للدرجة الرابعة من الحلقة الثانية على الأقل.
ومن حيث الثابت أن السيد المذكور هو مهندس جامعي حاصل على مؤهل علمي عال في الهندسة وشاغل لوظيفة مخصصة لمهنة الهندسة ومشتغل بها فعلاً، وبالتالي فإنه يستحق علاوة بدل طبيعة العمل بالفئة المزيدة إعتباراً من تاريخ سريانها، ولا يغير من ذلك كون مسمى وظيفته (مساعد مهندس) طالما كانت هذه التسمية هي لأحد المستويات الوظيفية المرخصة أصلاً للمهندسين الجامعيين.