07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
273- موظف:
- مدة الخدمة الإفتراضية لا تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة.
أنشأ المشرع معهد الإدارة(¹) بغرض إعداد الموظف الإداري نظرياً وعملياً ورغب في الإلتحاق به بتقرير أولوية للحاصلين على دبلوم المعهد في التعيين بالوظائف الحكومية، أما بالنسبة للموظفين الذين يحصلون على الدبلوم أثناء الخدمة فلهم أفضلية في الترقية إلى الرجات الأعلى. وتحقيقاً لذلك نص قرار مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1977 (المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 1985) على منح الموظف الذي يحصل على دبلوم المعهد علاوتين دوريتين تحتسبان بسنتين من سنوات الخدمة، وذلك بإعتبار أن العلاوة الدورية تستحق بمضي سنة من سنوات الخدمة، وعلى أن تحتسب هذه المدة من مدة الترقية للدرجة الأعلى. وبذلك يكون المشرع قد حدد الآثار التي تترتب على مدة الخدمة الحكومية التي تقررت للموظف وأحدها أثر حال وهو إستحقاق العلاوتين الدوريتين والثاني أثر يتراخي إلى حين إستكمال الموظف للمدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى بإضافة مدة الخدمة الإفتراضية.
ومن حيث أن ا قرره المشرع على هذا النحو هو أحكام إستثنائية بالمخالفة للأحكام العامة التي تقضي بأن مدة الخدمة هي المدة الفعلية التي يقضيها الموظف في الخدمة كذلك الشأن في المدة اللازمة للترقية. الأمر الذي يترتب عليه القول بوجوب الإلتزام بالآثار التي أوردها المشرع في قرار مجلس الوزراء فقط، ومن ثم فإنه لا يسوغ إحتساب مدة الخدمة الإفتراضية لمقرره في المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (463) لسنة 1977 المشار إليه ضمن المادة التي تحتسب عليها مكافأة نهاية الخدمة.
(¹) أنشىء بالقانون رقم (15) لسنة 1964 بإنشاء معهد للدراسات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد (7) لسنة 1964.