28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
274- موظف:
- الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.- التزوير في أوراق عرفية لا يكفي لحرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة.- طلب تعديل التشريع ليشمل هذه الحالة.
نود الإحاطة أن المادة (89) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 تنص على أنه "يحرم الموظف من المكافأة في الحالتين الآتيتين:1- إذا حكم بإدانته في جريمة إختلاس أموال أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.2- إذا كان قطرياً وسقطت أو سحبت منه الجنسية."
وإذا كان الثابت من الحكم الصادر في القضية رقم (148) لسنة 1991 بتاريخ 29/7/1991 الذي قضى بحبس المدرس في الحالة المعروضة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات أن الجريمة التي أدين فيها هي أنه ارتكب التزوير حيث كانت لديه ثلاثة كمبيالات قيمة كل واحدة ألف وخمسمائة ريال حيث أضاف في ورقة الكمبيالة الأولى كلمة تسعة ليصبح قيمة المبلغ تسعة آلاف وخمسمائة ريال، وأضاف في الثانية كلمتي إحدى عشر ليصبح المبلغ إحدى عشر وخمسائة ريال.
وإذا كانت الكمبيالتان اللتان قام المذكور بتزويرهما ليستا من المحررات الرسمية التي رتب قانون الوظائف العامة المدنية الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة جزاء على إدانة الموظف فيها، فإن الحكم الصادر بحبسه على النحو السالف البيان لا يحول بذاته دون إستحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
ونشير بتعديل التشريع ليشمل جريمة التزوير في أوراق عرفية.