02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
278- موظف:
- تذكرة سفر عند القيام بالإجازة الدورية المستحقة عن السنة الأخيرة من مدة العقد.- عدم أحقية الموظف لها.- تذكرة العودة النهائية تكون لمحل الإقامة المعتاد.
نص البند رقم (7) من عقد الخدمة المبرم بين الموظفة في الحالة المعروضة ومؤسسة حمد الطبية على أن "يكون سفر الطرف الثاني وثلاثة من أولادها دون الثامنة عشرة، بالدرجة السياحية على نفقة الطرف الأول، عند قيامها بالإجازة السنوية وعند نهاية الخدمة، على ألا يتحمل الطرف الأول هذه النفقات عند القيام بالإجازة المستحقة عن السنة الأخيرة من مدة العقد إلا إذا وجدت مدته".
كما يستفاد من نص البند رقم (8) إعتبار لندن مقر الإقامة المعتادة للسيدة المذكورة.
ومن حيث أن الثابت أن عقد السيدة المذكورة بدأ سريانه من 21/6/1979، وإنتهت خدمتها بالإستقالة وغادرت البلاد بتاريخ 4/6/1982، وبالتالي فإنها لا تستحق تذكرة سفر عند قيامها بإجازتها عن السنة الأخيرة من مدة خدمتها التي تبدأ من 21/7/1981.
كما إنها تستحق الفرق عن تذكرة العودة من عمان إلا لندن، على أساس أن محل إقامتها المعتاد هو لندن، حسبما جاء بالبند رقم (8) من العقد.