07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
282- موظف:
- تقادم حق الموظف في نفقات آخر رحلة بمضي خمس عشرة سنة.
بالربط بين أحكام المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والمواد ذات العلاقة في كل من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، يمكن إستخلاص القواعد المنظمة لإستحقاق الموظف المنتهية خدمته لنفقات آخر رحلة (تذاكر السفر أو تعويض عنها).
1- أن هذه النفقات لا تستحق للموظف بمجرد إنتها خدمته، كما هو الشأن بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة، بل هي مقررة لمواجهة سفر الموظف عائداً إلى بلده وبذلك تختلف عن باقي المستحقات المالية من ناحيتين:أ- أنها رهن بتحقق عملية السفر بحيث إذا قامت الدلائل على رغبة الموظف عن السفر، لم تستحق هذه النفقات.ب- أنها تتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لنص المادة (195) من قانون المواد المدنية والتجارية، ولا تندرج تحت أي من الحقوق التي تقررت لها مدد تقادم مقيدة، كالإيرادات المدنية والمهايا والأجور والمعاشات التي تتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص المادة (196)، أو تلك الحقوق التي نصت المادة (199) على أن تتقادم بسنة واحدة.وأنه وإن كانت مدة التقادم طويلة إلا أنه لا معدى من تطبيق هذا الحكم إلى أن يتقرر معالجة هذا الوضع بنص خاص.
2- أن الموظف ملتزم بمغادرة البلاد خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء إقامته وهي رهن باستمرار خدمته، ما لم يحصل على ترخيص آخر بالإقامة.
3- أن الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ملتزمة بوصفها كفيلاً للموظف، بإتخاذ إجراءات إعادته إلى بلده بعد إنتهاء خدمته وأول هذه الإجراءات إلغاء إقامته.