02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
287- هبة عقار لشخص معنوي:
- رسوم التسجيل العقاري وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري.
من المقرر أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها، والنتيجة القانونية المترتبة على ذلك أن يصبح للشركة كيان خاص وحياة مستقلة عن حياة الأعضاء فيها، فحقوقها لا تختلط بحقوق الأعضاء، كما أن إلتزامات الشركاء ومن نتائج ذلك أن الشركاء لا يعتبرون مالكين على الشيوع لأموال الشركة، بل تعتبر هذه الأموال ملكاً للشخص الإعتباري الذي هو الشركة، وكل ما للأعضاء من حقوق قبل الشركة هو حقهم في الأربتح وهو حق منقول. وعلى ذلك فعقد الهبة الصادر من............. إلى شركة........................... للإستثمار العقاري لا يعتبر من قبيل الهبة للفروع والزوج، حتى ولو نص في عقد الهبة على أن الشركة المذمورة مملوكة لزوجتيه وأولاده، فمثل هذا لإقرار لا يضيف إلى الواقع شيئاً، وطالما أن الهبة صدرت للشركة صراحة كشخص قانوني مستقل ولم تصدر للفروع أو الزوج أو لكل واحد منهم بصفتهم هذه، فإنها تخضع للرسم المفروض على الهبة لغير الفروع أو الزوج.