08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
288- وكالة تجارية:
- لا يجوز للوكيل المحلي التخلي عن إلتزاماته بحجة عدم كفاية العمولة.- يجوز لجهة الإدارة التعاقد مباشرة مع الشركات المنتجة.
- تساءلت إدارة مشتريات الدولة عما إذا كان يجوز للوكيل المحلي التخلي عن تقديم خدماته للدولة بحجة عدم كفاية العمولة التي تعطى له، وقد أجابت الفتوى على ذلك بأن العقد هو الذي يحدد العلاقة بين الطرفين المنتعاقدين ويبين إلتزامات كل منهما، فإن كان العقد مبرماً مع الوكيل المحلي فعليه تنفيذ ما ورد بالعقد ولا يجوز له التخلي عن إلتزاماته بحجة عدم كفاية العمولة التي يحصل عليها، أما إذا كان العقد مبرماً مع الشركة المنتجة فعلي الشركة تنفيذ هذا العقد والقيام بكافة الإلتزامات الواردة به.
كما تساءلت الإدارة المذكورة عما إذا كان يجوز لها التعامل مباشرة مع الشركات المنتجة في الخارج، إذ أن القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي(¹) لا يتطلب تعيين وكيل إلا في حالة إستثمار الأموال غير القكرية في داخل قطر، وانتهت الفتوى إلى أن الشركات الأجنبية التي ليس لها أعمال داخل قطر لا تلزم بتعيين وكيل محلي لها في حالة التعاقد معها على توريد مادة معينة، ومن ثم يجوز التعامل مباشرة مع الشركات المنتجة.
(¹) ألغي هذا القانون بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي (جريدة رسمية عدد (18) لسنة 1990).