07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
291- وكالة تجارية
- أعمال الوكالات التجارية والإستيراد محظورة على غير القطريين.
ومن حيث أنه يبين من أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي أن أعمال الوكالات التجارية هي من الأعمال المحظورة على غير القطريين سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، وأن الأعمال المستثناة بنص المادة (3) ليس من بينها أعمال الوكالات التجارية، ومن ثم يكون الحظر لازماً بقوة القانون.
ومن حيث أنه عن أعمال الإستيراد فإن الإستثناء الوارد بالمادة (3) بجواز هذه الأعمال إنما يقتصر على إستيراد المواد اللازمة للمشروعات المستثناة وهو ما لا يتحقق في الحالة المعروضة لأن أعمال الوكالات التجارية محضورة بلا إستثناء كما تقدم القول، وبذلك تكون أعمال الإستيراد محظورة لزوماً بدورها.
ومن حيث أن حضر الغشتغال بأعمال الوكالات التجارية يلحق بالشخص غير القطري حتى ولو كان شريكاً في إحدى الشركات، وذلك واضح من نص المادة (21) من المرسوم بقانون المشار إليه التي تنص على الآتي:"على الأشخاص غير القطريين الذين يشتغلون بأعمال الوكالات التجارية أو الإستيراد تصفية رؤوس أموالهم خلال مدة تنتهي في 9/5/1991، ويجب على الشركاء غير القطريين في الشركات القائمة تصفية حصصهم خلال نفس المدة."
وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز أن يقيد بسجل الوكلاء التجاريين الشركات المؤسسة في قطر بعد 9/5/1991 والتي من بين أغراضها الإشتغال بأعمال الوكالات التجارية وأعمال الإستيراد متى كان فيها شريك أجنبي. وعلى مثل هذه الشركات، لإمكان قيدها، أن تستبعد من أغراضها الإشتغال بأعمال الوكالات التجارية والإستيراد المحظورة على غير القطريين.