07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
292- وكيل خدمات
- يعتبر وكيلاً تجارياً.- لا يجوز للوزارة المختصة قيد إسم وكيل جديد إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً.
ومن حيث أن وكيل الخدمات يعتبر وكيلاً تجارياً، ومن ثم يسري عليه القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والذي نص في المادة (5) منه على أنه "لا يجوز لأحد المتعاقدين إنهاء عقد الوكاله غير محدد المدة، ما لم يصدر من أحدهما خطأ يبرر إنهاء العقد". ولا شأن لوزارة المالية والإقتصاد والتجارة بالعلاقة بين طرفي عقد الوكالة، إلا في حالة إعتماد الوزارة لأحد الوكلاء التجاريين بوصفه وكيل خدمات عن شركة معينه، فعندئذ لا يجوز قيد إسم أي وكيل جديد عن الشركة، إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 1986 المشار إليه.
ومن حيث أن الثابت أن شركة (أ) غير مقيدة في سجل الوكلاء التجاريين بوصفها وكيل خدمات عن شركة T.p.L، وقد أكدت الشركة الأخيرة أن وكيلها في دولة قطر لمتابعة الأعمال والإجراءات اللازمة لتوثيق العقد المبرم في 26/2/1994 مع شركة قابكو والخاص بتنفيذ توسعات المصنع، هو شركة (ب)، وأن هذه الوكالة قائمة من مدة طويلة وأنه لا توجد أي وكالة قائمة بين شركة T.P.L، وشركة (أ).
لذلك نرى أنه يجوز إعتماد شركة (ب) كوكيل خدمات لشركة T.P.L دون أي مسئولية على الوزارة، طالما أنها لم يسبق لها إعتماد شركة (أ) كوكيل خدمات عن الشركة آنفة الذكر وللشركة المذكورة أن تلجأ إلى القضاء إذا شاءت، لمطالبة شركة T.P.L بالتعويض.