07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
296- اللجان المشتركة والمتخصصة
- أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة تنطبق على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى دون المؤسسات والشركات.
من الواضح، وفقاً لصريح عبارة نصوص قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، أنما احكامه إنما تسري على اللجان التي تشكل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى دون تلك التي يتم تشكيلها في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة والتي تخضع في تنظيم شئونها المالية والإدارية لما يصدره مجلس إدارة كل منها من قرارات ولوائح. ومن ثم فإنه لم يقرر مجلس إدارة أي من تلك المؤسسات والشركات سريان أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه في شأن المؤسسة أو الشركة فإنه لا يجوز تطبيق تلك الأحكام عليها.
لهذا نرى أنه ما لم يصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، فإنه لا يجوز لديوان المحاسبة تطبيق أي من تلك الأحكام عليها بمناسبة قيامه بمراجعة حساباتها.