10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
298- لوائح إدارية
- إختصاص مجلس الوزراء بإعتماد اللوائح التي تعدها الوزارات وليس القرارات الفردية.
قرار وزير الصحة العامة رقم (3) لسنة 1983 بشأن الإمتحان التأهيلي لمزاولة مهنة الطب البشري وطب وجراحة الأسنان والصيدلة، هو قرار تنظيمي عام لا بد من إعتماده من مجلس الوزراء بإعتباره عملاً تشريعياً.
من المؤكد أن النظام الأساسي المؤقت المعدل بنصه في الفقرة (3) من المادة (34) على إختصاص مجلس الوزراء بإعتماد اللوائح والقرارات، أراد أن يجعل من مجلس الوزراء هيئة تنسيق عليا بين الوزارات، ويستدل على ذلك من المادة (33) من ذات النظام، وعلى ذلك فإن إختصاص مجلس الوزراء بإعتماد اللوائح والقرارات يجب ألا يشمل إلا تلك القرارات التنظيمية الإدارية التي تتطلب التنسيق بين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أما القرارات الفردية فلا تحتاج لعرضها أو إعتمادها من مجلس الوزراء فالقرارات التي يصدرها وزير الصحة العامة طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 1983 (1) أو القانون رقم (3) لسنة 1983 (2) والخاصة بقبول أو رفض الترخيص أو التظلم، وكذلك القرارات الوزارية الخاصة بالعقوبات التأديبية وتأييدها والتظلم منها هي قرارات فردية وليست تنظيمية عامة ولا يجب عرضها أو إعتمادها من مجلس الوزراء ويعتبر قرار الوزير فيها نهائياً.
(1) بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان.
(2) بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.