09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
4- أجانب
- عدم تملك الأجانب للعقارات في قطر.- بنوك أجنبية – لا يحق لها تملك العقارات، ويجوز لها رهن الأسهم.
لا يحق لفروع البنوك الأجنبية الاشتراك في البيع بالمزاد العلني وتملك العقارات المعروضة للبيع، لأنها لا تملك هذا الحق أصلاً، أما البنوك القطرية فليس هناك ما يمنع تملكها للعقارات ما دام القانون قد سمح لها بالحصول على الضمانات العينية.
وفيما يتعلق بحق البنوك في إجراء الرهن على أسهم الشركات، فإن قانون الشركات قد أجاز رهن أسهم شركات المساهمة، وقد جاء ذلك في المادة (127) من القانون رقم (1) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية التي تنص على أنه "يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر".
كما أن عقود تأسيس البنوك القطرية تضمنت نصوصاً تجيز لهذه البنوك التعامل في الأسهم وقبول الرهون بأنواعها، ولذلك فليس هناك ما يمنع هذه البنوك من إجراء الرهن على أسهم الشركات وكذلك الشأن بالنسبة للبنوك الأجنبية إذا كانت عقود تأسيسها تسمح لها بذلك.