30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
9- إختصاص
- أندية: نادي الدوحة نادي إجتماعي يخضع لإشراف وزارة العمل والشئون الإجتماعية.
يستفاد من نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، أن نوع النشاط الذي يباشره النادي هو الذي يحدد الجهة المختصة بالإشراف علية وما يستتبع ذلك من التحقيق من مطابقة أعماله للقانون والنظام الأساسي وقرارات جمعيته العمومية ومراقبة حساباته وسجلاته ودفاتره.
وبما أن نادي الدوحة كما يبين من نظامه الأساسي هو نادي إجتماعي أسس بغرض تهيئة الوسائل وتوفير السبل لشغل أوقات فراغ أعضائه فيما يعود عليهم بالفوائد الإجتماعية والثقافية والرياضية، كما أن كلمة عضو تشمل الزوجة وأفراد أسرة العضو من البنين والبنات الذين يعولهم، فان من الواضح الجلي أن النشاط الذي يمارسه النادي إنما يخضع لإشراف وزارة العمل والشئون الإجتماعية والإسكان بإعتبارها الجهة التي خولها القانون الإشراف على شئون الأسرة، ولا يغير من الأمر شيئاً ورود النشاط الرياضي من بين الأنشطة التي يمارسها النادي إذ أن العبرة بالنشاط الغالب وهو النشاط الإجتماعي الترفيهي الذي يضم أفراد الأسرة جميعاً كباراً وصغاراً، بينما خص القانون المجلس الأعلى لرعاية الشباب بالإشراف على الأندية والإتحادات العاملة في ميدان رعاية الشباب.
وعليه، فإن قرارات نائب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب تسري على الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب، ولا تسري على نادي الدوحة.