8- مدى صحة التوكيلات المقدمة في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
- صحة التوكيلات المقدمة في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمصدق عليها في الغرفة.
إن نص المادة (7) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1997 الصادر من وزير المالية والإقتصاد والتجارة بنظام إنتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، لم يشترط إجراء التصديق على التوكيل في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فنص هذا القرار ورد عاما لم يقيد التصديق بوصف خاص أو بجهة محددة، فالوكالة العامة هي الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، أي لا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني المعهد به للوكيل، أي لا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ذاته، أما حيث يعين الموكل نوع التصرف القانوني الحاصل فيه التوكيل فإننا نكون أمام وكالة خاصة، هذا فضلا عن ان التوكيل (موضوع المنازعة) مصدق عليه من غرفة تجارة وصناعة قطر وفقا لإختصاصها الثابت لها بمقتضى القانون في التصديق على توقيعات التجار، فالمادة (26) من القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر ينص على أن من بين أموال الغرفة (رسوم التصديق على التوقيعات) ولا يقلل من قيمة النص من حيث الإختصاص، وروده في مادة خاصة ببيان أموال الغرفة، كما لا يقلل من قيمته أن المقصود منه أصلا هو إعتماد توقيعات أعضاء الغرفة من التجار عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري أو غير ذلك من اعمالهم التجارية، لأن العبرة كما يقال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فظاهر النص يعطي الغرفة سلطة التصديق على تقدم التجار بطلباتهم بغض النظر عن سبب التوقيع أو الغرض من المستند، وهذا كاف بذاته للوفاء باشتراطات المادة (7) من القرار المشار إليه، فهذا القرار لم يشترط أن يتم التصديق على التوكيل في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وإذا أراد المشرع أن يكون التصديق على التوكيل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لنص على ذلك صراحة، وهو ما لم يحدث.
يضاف إلى ذلك أن نص قانون التوثيق ورد أيضا عاما باختصاص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية)، ولم يقصره على التوكيلات ولو كان نص قانون التوثيق بهذا التخصيص لأمكن القول بأن التصديق على التوكيلات لا تملكه إلا إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أما وقد ورد عاما، شأنه في ذلك شأن قانون الغرفة وغيرها، فإنه يصح قيام الغرفة بالتصديق على التوكيلات محل البحث، وأنه لا ينبغي الأخذ بالتفسير الضيق في هذا الصدد، أي استلزام إجراء التصديق بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، لأن الأصل في التصرفات القانونية أن تكون رضائية ولا تستوجب شكلا خاصا، كذلك الوكالة الأصل أن تكون رضائية بحيث يجب أن يتوافر فيها الشكل الواجب توافره في العمل القانوني محل الوكالة، والوكالة في حضور جلسات الجمعيات العمومية أو مجلس الإدارة لا تستلزم شكلا خاصا سوى الكتابة، بحسب الأصل، بل أنها تصح أحيانا على بياض، وعلى ذلك فإن نص المادة (7) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1991 المشار إليه يكفي في تحققه إجراء التصديق على التوقيع بغرفة تجارة وصناعة قطر. وهي يتوافر لديها نماذج لتوقيع التجار، وتستطيع أن تقوم بهذا التصديق بكل سهولة، ولا يقلل من قيمة التوكيل عدم وجود تاريخ تحريره، إذ يكفي وجود تاريخ التصديق، إذ يفترض أن تاريخ التوكيل سابق لهذا التاريخ أو مصاحب له، وأن عبارة (دون أدنى مسؤولية للغرفة عن محتويات الوثيقة) التي تورد في خاتم مصادقة الغرفة على صحة التوقيع، فهذه العبارة لا تبطل التصديق ولا تأثير لها عليه من الناحية القانونية، وأن العبارة لا يقصد منها التنصل من صحة التوقيع، وإنما توردها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق عادة بهدف غبراز عدم مسئوليتها عن التصرف القانوني الذي يتم التصديق على التوقيعات الواردة به، وعن الإلتزامات الناشئة عنه، أما التصديق على التوقيع فلا تنصرف العبارة المذكورة إليه.
وانتهت إدارة الفتوى إلى صحة التوكيلات المقدمة في إنتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمصدق عليها في الغرفة.