51- إيجار الأماكن والمباني
- موافقة المؤجر على الإخلاء، تسقط حقه في الطعن على العيب الذي شاب الإخطار بالإخلاء .
وفقاً لأحكام المادة (24) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني، إذا رغب أحد الطرفين إخلاء العين المؤجرة وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بشهرين إذا جاوزت مدة الإيجار ستة أشهر ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بغير ذلك، على أن يكون التنبيه بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وحيث أن مدة الإيجار في العقد موضوع البحث سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة فإنه من المفروض أن تقوم الوزارة (المستأجر) عند رغبتها بإخلاء العين المؤجرة أن تخطر المؤجر قبل الإخلاء بشهرين على أن يكون الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وحيث أنه على الرغم من أن الوزارة (المستأجر) لم تتقيد بالأحكام الواردة في المادة (24) من قانون إيجار الأماكن والمباني المشار إليه، إلا أنها لا تعتبر قد أخلت بشروط عقد الإيجار وبالتالي لا تتحمل مسؤلية التعويض عن هذا الإخلال، ويرجع هذا الإعفاء من المسئولية إلى الموافقة الضمنيه من المؤجر على الإخلاء على الرغم من تسليمه الإخطار في غير الموعد المحدد بالقانون، وقد وردت هذه الموافقة الضمنية من المؤجر بعد تلقيه الإخطار بالإخلاء إذ كان بإمكانه بدلاً من المطالبة بالصيانة الطعن في الإخطار وعدم الموافقة عليه.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن الطرف الذي وجه إليه التنبيه ويراه غير صحيح يستطيع أن يرفع دعوى بذلك بمجرد وصول التنبيه إليه ولا ضرورة لانتظار نهاية الإيجار حتى ينازع في صحة التنبيه، فقد يؤول سكوته بأنه إقرار للتنبيه أو دليل على توافر نية الإضرار لديه بمن صدر منه التنبيه حتى لا يستطيع هذا الأخير إعادة التنبيه في الوقت المناسب.
وحيث أنه في حالتنا هذه قد قبل المؤجر التنبيه الذي وجه إليه دون منازعة وبالتالي لا يحق له الطعن في صحة هذا التنبيه بعد حوالي أربعة أشهر من تسليمه التنبيه وثلاثة شهور من الإخلاء الفعلي للعقار.
وعلية لا يستحق المؤجر الأجرة التي يطالب بها ويستحق فقط إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها وقت الإيجار سواء كان ذلك نقداً أو عيناً.