145- عقد إداري
- عدم تنفيذ الإلتزام العقاري يعتبر خطأ عقدياً يوجب المسئولية، إلا إذا أثبت المسئول السبب الأجنبي.
نص عقد غسيل وكي ملابس أفراد القوات المسلحة والمؤرخ في 15/8/1990م، في البند رقم (14) منه على أنه "يحق للطرف الأول أثناء مدة العقد، زيادة أو خفض الأعمال، موضوع هذا العقد، وقيمتها بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد .................".
حيث أن من المقرر أن عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزامه العقدي، يعتبر في ذاته خطأ موجباً للمسئولية، وأنه لا يدرأ عنه ذلك إلا اثباته أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبي لا يد له فيه، كأن يكون ذلك راجعاً إلى قوة قاهرة أو خطأ المتعاقد الآخر، وإلى هذا إشارت المادة (57) من قانون المواد المدنية والتجارية القطري بنصها على أنه "إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الإلتزام، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وكذلك غذا تأخر الملتزم في تنفيذ إلتزامه".
ويبين في الحالة المعروضة أن السبب في تخفيض الكميات أكثر من المعدل المتفق عليه في العقد، كان خارجاً عن إدارة القوات المسلحة القطرية نتيجة لظروف حرب الخليج وانتقال قسم كبير من قوات دولة قطر الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مما يعتبر سبباً أجنبياً حال دون تنفيذ القوات المسلحة لإلتزامها وفقاً للعقد.
لهذا نرى عدم أحقية المتعهد في طلبه الحصول على تعويض في ضوء الوقائع التي وردت إلينا.