192- مناقصات ومزايدات:
- موافقات مالية.- وجوب الحصول على الموافقات المالية على المناقصات عند عرضها على ديوان المحاسبة لأخذ رأيه بشأنها قبل طرحها.
ومن حيث أنه متى كان الثابت أن ما تشترطه التعاميم الصادرة عن إدارة الشئون المالية (تعميم رقم (20) لسنة 1992)، من وجوب أخذ الموافقة المسبقة قبل الإلتزام أو الإرتباط بأية نفقة، ومنها لا شك الإرتباط بمشاريع، إنما هو إجراء رقابي لضمان تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم (5) لسنة 1989.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى ديوان المحاسبة، واشتراطه للبت في أية مناقصة، والنظر فيها الحصول على الموافقة المالية عليها مستنداً في ذلك إلى التعاميم الصادرة عن إدارة الشئون المالية، فإن ذلك يرجع إلى الإختصاص العام لديوان المحاسبة الذي نصت عليه المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة التي تنص على أن "يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته...".
وفي خصوص الرقابة المسبقة على العقود فقد نصت المادة (7) على أنه "لا يجوز لأي جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها، وتمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع الإجراءات الواجب إستيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح".
والذي يستخلص من هذه الأحكام أن إشتراط ديوان المحاسبة الحصول على الموافقة المالية عليها قبل البت فيها هو ممارسة لإختصاصه في الرقابة للتأكد من توافر الشروط التي يتطلبها قانون الموازنة العامة للدولة لإجازة المشروعات التي تتعاقد عليها وزارات الدولة عن طريق المناقصات.