فتوى ف.ت 3/11- 1127 / 1998

بطاقة الفتوى: جهة الافتاء: ادارة الفتوى والعقودالرقم: ف.ت 3/11- 1127السنة: 1998تاريخ الجلسة: 27/04/1998
طباعة
 

6- مدى جواز إعفاء الموظف من إعادة مبالغ صرفت إليه بطريق الخطأ.

-         لا يجوز الإعفاء من المبالغ التي صرفت بطريق الخطأ.

لما كان الثابت أن الموظف لا يستحق صرف بدل السكن الذي يصرف له لتسلمه سكن كبار الموظفين وبالتالي فإنه يكون قد زال عنه سبب استحقاق هذا البدل ومن ثم يتعين عليه، والحالة هذه، رد ما صرف له بدون وجه حق، إعمالا لمبدأ عدم جواز الإثراء على حساب الغير بدون سبب، ولا يجوز الإعفاء منه مع إحالة الموظف المتسبب في هذا الخطأ للتحقيق معه.

---

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.