20- مدى جواز منح إذن الاستيراد لمجموعة شركات خاصة.
- يجوز منح إذن الاستيراد طالما أن الوكيل الوحيد لا يستورد السلعة.
من حيث أنه إعمالا لحكم المادتين (13)، (14) من القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، فإن الإختصاص في منح إذن الاستيراد هو لقسم الاستيراد التابع لإدارة الشؤون التجارية بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وذلك عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (14)، وهي حالات استثنائية لغير الوكيل التجاري، ولما كان الثابت أن الإدارة المختصة قامت بالتحقق من عدم وجود السلعة المطلوبة ولا قطع غيارها لدى الوكيل المعتمد، وأن هذه المنتجات لها مستهلكيها داخل الدولة مما يتطلب توافرها في السوق بصفته دائمة حماية لمصالح هؤلاء المستهلكين، ولما كان ما سبق يعد بمثابة تقصير من الوكيل في توفير سلعة موكلة إليه في السوق مما يندرج تحت الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون المشار إليه والتي تجيز للإدارة منح إذن خاص بالاستيراد لغير الوكيل باستيراد السلع الغير متوافرة لسد حاجة السوق، وانتهت إدارة الفتوى إلى أنه يجوز لإدارة الشؤون التجارية منح إذن خاص للشركة الطالبة أو لغيرها ممن يتقدمون بذات الطلب لاستيراد السلع التي لم يوفرها الوكيل المعتمد.