17- تحديد الجهة المختصة بتولي إدارة وملكية المساكن الحكومية الشاغرة (G A).
- المختص هو وزارة الخدمة المدنية (قبل إلغائها).
من حيث أن المستفاد من نصوص المواد (11) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة و(2/7، 13) من القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين إختصاصاتها أن المشرع اعطى إدارة الأراضي بوزارة الشؤون البلدية والزراعة سلطة إدارة عقارات الدولة الخاصة وأخرج منها العقارات التي خصصت لغرض معين لخدمة وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، حيث أسند لهذه الجهات إدارة ما خصص لها هذا مع التأشير على السجل الخاص لهذه العقارات بإدارة الأراضي ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير، كما أنه أناط بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان – إدارة الإسكان – تنفيذ الأحكام الخاصة بشؤون الإسكان والإشراف عليها ومتابعة الأعمال الخاصة بالإسكان.
ومن حيث أنه بأعمال الأحكام سالفة الذكر على الحالة المعروضة فإن الثابت من الأوراق أن المساكن المملوكة للدولة (G A) بمنطقة اللقطة (غرب سوق العلي) تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، ومخصصة لسكن موظفي الدولة، وأن إدارة شؤونها يتبع وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وهو ما أكدته إدارة الأراضي ونزع الملكية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، ومن ثم فإن المساكن المشار إليها في الحالة الماثلة ينعقد لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان سلطة إدارتها أعمالا لحكم المادة (11) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه.
لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان هي الجهة المختصة بإدارة المساكن الحكومية المملوكة للدولة (G A) المشار إليها.