15- مدى أحقية الموظفين المحليين (ذوي الاختصاص) في صرف مكافآت مشروع حصر وتصنيف التربة، بموجب العقد المبرم بين وزارة البلدية واستشارات بيئية.
- أحقية الموظفين القطريين في تقاضي المكافأة المنصوص عليها في العقد بعد موافقة الوزير المختص.
من حيث إن مفاد نصي المادتين (1/4، 79) من القانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أن المرتب هو دائماً مقابل العمل الذي يقوم به الموظف لخدمة الدولة، ومن ثم فإن الجهة التي يعمل بها الموظف هي التي تلتزم بأداء مرتبه. فالمرتب مقابل العمل، والعمل هو ساعات الدوام الرسمي التي تحددها الإدارة، وبعض الموظفين يكلفون بالقيام بأعمال اضافية في غير أوقات العمل الرسمية، فهؤلاء الموظفين يستحقون تعويضات عن هذه الأعمال، أو مكافآت مالية.
فالموظف ملزم بأداء عمله الوظيفي خلال الأوقات المحددة بالقانون، فإذا ما كلف بالعمل في غير هذه الأوقات، لا يستطيع الامتناع عن ذلك، والقانون راعى هذا فقرر للموظف مكافأة مالية نظير هذا العمل.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 31/3/2003 تم التعاقد بين وزارة الشؤون البلدية والزراعة وشركة خاصة على قيام الشركة المذكورة بتنفيذ مشروع حصر وتصنيف التربة وتحديد استخدامات الأراضي، وقد تم توقيع العقد من سعادة الوزير بصفته ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والزراعة.
وقد تبين من الإطلاع على الملحق رقم (6) من العقد المشار إليه، أنه من مستلزمات تنفيذ المشروع المحدد سلفاً، الاستعانة بكوادر بشرية من الوزارة.
وتلتزم الشركة بصرف مكافأة لهؤلاء الموظفين، وبناء على ذلك تم تحديد وتسمية هذا الكادر الإداري والفني من قبل وزارة الشؤون البلدية مما يعد موافقة صريحة بالإذن لهؤلاء الموظفين بالعمل في هذا المشروع.
وتنفيذاً للملحق رقم (6) من ذات العقد، فإنهم يستحقون صرف المكافأة المقررة لهم نظير قيامهم بأداء هذا العمل الاضافي.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك قيامهم بصرف رواتبهم من الوزارة المذكورة باعتبارهم من العاملين بها، وانهم لا يجمعون بين راتبين، إذ أن المكافأة التي تصرف لهم من قبل الشركة منفذة المشروع لا يعد راتباً بل هي مكافأة نظير العمل الإضافي المكلفون به.
كما لا يغير من ذلك ايضاً قيامهم بهذا العمل أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي وذلك باعتبار أن المشروع الذي تقوم به الشركة المذكورة، هو مشروع تابع لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، ويتم لصالحها.
لذلك انتهت ادارة الفتوى والعقود الى أحقية الموظفين القطريين في تقاضي المكافأة المنصوص عليها في العقد، بعد موافقة الوزير المختص.