8- إختصاص
- إختصاص وزارة الصحة العامة ووزارة الشئون البلدية والزراعة ووزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأغذية المعدة للإستهلاك الآدمي، والغش التجاري، جدود ذلك.
يستفاد من أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، المعدل، بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1969 (1)، والقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش التجاري ما يلي:أولاً: أكد المشروع إختصاص وزارة الصحة ووزارة الشئون البلدية والزراعة فيما يتعلق بمراقبة أغذية الإنسان سواءً فيما يتعلق بالغش أو الفساد أو الضرر بالصحة، وذلك بنصه على مراعاة حكم البند الثاني من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 المشار إليه.
ثانياً: ينصب إختصاص وزارة الإقتصاد والتجارة بصفة أساسية على مراقبة الغش في المعاملات التجارية أي في جميع أنواع السلع بما في ذلك السلع المعدة للاستهلاك الآدمي وذلك بمراقبة كون الشيء موصوفاً وصفاً كاذباً من حيث حقيقته أو طبيعته أو ذاتيته ... أو أنه من وزن أو كيل أو مقاس أو عدد أو مقدار معين بينما هو في حقيقته أقل من ذلك أو على أنه من نوع أو أصل أو مصدر معين على خلاف الحقيقة ..... وذلك وفقاً للأصول الفنية والقانونية المقررة في هذا المجال – واستناداً إلى البند رقم (1) من هذه المادة.
ثالثاً: إمتد إختصاص وزارة الإقتصاد والتجارة أيضاً، ليشمل مراقبة إستيراد مواد غذائية خاصة بالحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية، مع العلم بأنها مغشوشة أو فاسدة – وفقاً لنص البند (2) من المادة (1) من القانون رقم (5) لسنة 1983 المشار إليه – ومن العسير القول بأن هذا النص لا يشمل أغذية الإنسان، استناداً إلى أن عبارة (أغذية الإنسان) لم ترد به صراحة، كما وردت في نص المادة (312) من قانون العقوبات، من العسير القول بذلك لأن وصف (عقاقير أو أشربة ...) ورد مطلقاً دون تقييده بكونه خاصاً بالحيوان، فلا شك أن هذا الحكم يشمل العقاقير والأشربة الخاصة بالإنسان، كما يشمل كل ما يصدق عليه أنه "منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية" دون تقييده بكونه خاصاً بالحيوان وبالتالي يمكن القول بأن هذا الحكم يشمل فيما يشمله أشياء هي بطبيعتها من أغذية الانسان أو مما يتناوله الإنسان.
وهذا الإستخلاص فيه تعزيز للرقابة على السلع المعدة للاستهلاك الآدمي تحقيقاً للصالح العام، لأن وزارة الإقتصاد والتجارة قد تكتشف سلعاً فاسدة أثناء ممارستها لإختصاصها في ضبط الغش التجاري في تلك السلع، وعلى الأخص في الحالات التي يكون الفساد فيها ظاهراً ولا يحتاج إلى خبرة صحية خاصة في كشفه وتقريره فلها عندئذٍ أن تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تلك السلع.
ومن حيث أن مقتضى ما تقدم أن النصوص آنفة الذكر تقرر إشتراكاً في الإختصاص بينى وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ووزارة الشئون البلدية والزراعة، فيما يتعلق بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، وهذا الإشتراك يشمل ضبط الواقعة وأخذ العينات وتحرير المحاضر، أمّا التحقق فنياً من وجود أي مخالفة للمواصفات والإشتراطات وغير ذلك من العناصر الفنية والقانونية المرتبطة بالغش التجاري، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الأقدر على ذلك عملياً، كما يكون لها ذلك أيضاً في حالة الفساد الظاهر الذي لا يحتاج إلى خبرة طبية خاصة في كشفه وتقريره. ومن جهة أخرى فإن التحقق من كون سلعة غذائية معينة ضارة بصحة الإنسان أو غير ضارة، صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير صالحة، تختص به وزارة الصحة العامة ووزارة الشئون البلدية والزراعة كل فيما يخصه، على النحو المقرر في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1969 المشار إليهما، والأصل أن تتعاون تلك الجهات فيما بينها في أداء هذه المهمة تحقيقاً للصالح العام.
(1) الغي المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 المشار إليه بالقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.