28- إسكان
- عدم جواز الجمع بين المسكن الشعبي ومسكن كبار الموظفين بعد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984.
وفقاً للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984 بشأن الجمع بين الإنتفاع بنظام المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين، فإن الموظف المنتفع بمسكن شعبي ورقي إلى فئة كبار الموظفين، يجوز له الإنتفاع بنظام إسكان كبار الموظفين القطريين، متى توافرت فيه شروطه وذلك بمنحه القرض المقرر لهذه الفئة، وعدم منحه أرضاً، مع إحتفاظه بمسكنه الشعبي الممنوح له.
ولا يجوز الجمع بين المسكنين بإستثناء الحالات التي تمت قبل العمل بهذا القرار حسب نص المادة (1) منه.