فتوى ش ق 3/2- 951 / 1989

بطاقة الفتوى: جهة الافتاء: ادارة الفتوى والعقودالرقم: ش ق 3/2- 951السنة: 1989تاريخ الجلسة: 20/09/1989
طباعة
 

52- إيجار الأماكن والمباني

- وجوب التنبيه بالرغبة في الإخلاء قبل نهاية المدة.

تقضي المادة (24) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني في أنه إذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين المؤجرة، وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشرة يوماً في الإيجار الذي لا تجاوز منه ثلاثة أشهر، وبشهر واحد إذا لم تجاوز المدة ستة أشهر وبشهرين إذا جاوزت المذة ذلك، ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بغير ذلك، وفي جميع الأحوال التبيه بخطاب مسجل بعلم الوصول، وحيث أن مدة الإيجار، في العقد موضوع البحث سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، فإنه من المفروض في حالة رغبة أحد الطرفين إخلاء العين المؤجرة أن ينبه الطرف الآخر قبل شهرين من نهاية مدة العقد.

وحيث أن مدة العقد تنتهي في 30/9/1989م، فإنه من المفروض أن تنبه إدارة الطيران المدني برغبتها في إخلاء العين المؤجرة بتاريخ 1/8/1989م، أي قبل نهاية مدة العقد بشهرين.

وحيث أن إدارة الطيران المدني قد نبهت المالك برغبتها في إخلاء العقار بتاريخ 1/7/1989م، أي قبل نهاية مدة العقد بثلاثة أشهر، فإن تاريخ التنبيه جاء صحيحاً، ويتعين لذلك إخلاء العين المؤجرة في ذلك التاريخ أي 30/0/1989، على أن تدفع الإدارة الأجرة المتفق عليها حتى التاريخ المشار إليه آنفاً.

---

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.