93- شركات
- شركة قطر الوطنية للأسماك تلتزم بالإشتراك في الغرفة التجارية ودفع الرسوم المقررة.
وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر (المادتين 7، 9) والمرسوم رقم (19) لسنة 1991 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك، يتضح أن هذه الشركة تمارس أعمالاً تجارية، وهي في القوت ذاته مقيدة بالسجل التجاري (سجل رقم 26)، وبالتالي يجب أن تنضم إلى غرفة تجارة وصناعة قطر، ولا يحول دون ذلك ملكية الدولة لرأسمالها بالكامل، فهي تعتبر من أشخاص القانون الخحاص وتخضع لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 في ضوء أحكام العقد والنظام الأساسي، طبقاً للمادة (90) من هذا القانون التي نصت على أن:"أ- للحكومة وغيرها من المؤسسات العامة أو الهيئات العامة تأسيس شركة مساهم أو عدة شركات مساهمة أو عدة شركات بمفردها أو بالإشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً كان أو أجنبياً، وسواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو خاصاً.ب- ولا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الإتفاقيات والأوضاع التي روعيت عند تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي".
ومفاد ذلك أن قانون الشركات التجارية آنف الذكر يعتبر بمثابة القانون العام لهذه الشركات، يرجع إليه عند عدم وجود حكم في عقدها أو في نظامها الأساسي.
ولهذا نرى إلتزام شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك بالإنضمام إلى غرفة تجارة وصناعة قطر، وسداد الرسوم المقررة.