فتوى ش ق 3/11- 698 / 1985

بطاقة الفتوى: جهة الافتاء: ادارة الفتوى والعقودالرقم: ش ق 3/11- 698السنة: 1985تاريخ الجلسة: 15/04/1985
طباعة
 

5- أجانب

-         كفالة الأجانب.
-         الإعلان في الصحف عن مغادرة الأجنبي للبلاد هو إجراء لصالح الكفيل.

نصت المادة (22/3) من القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة الأجانب وخروجهم على أن "تبرأ ذمة الكفيل من الإلتزامات التي لا يطالب بها أصحابها خلال شهر واحد من تاريخ قيام الكفيل بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين الأجنبي للبلاد ودعوة الدائنين إلى التقدم بديونهم. ويتم الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين .............." ومفاد أحكام هذا القانون أن الأصل هو أن كفيل الإقامة لا يكون مسئولاً عن إلتزامات مكفوله الأجنبي إلا إذا كان قد سبق أن وافقة عليها كتابة، وفي هذا الإطار. يكون الإعلان في الصحف اليومية عن تاريخ مغادرة المدين الأجنبي للبلاد هو إجراء لصالح الكفيل وليس إلزاماً عليه، إذ يؤدي إلى براءة ذمته بانقضاء المدة المذكورة من تاريخ آخر إعلان دون أن يتقدم أحد الدائنين بمطالبته إلى الكفيل.

لهذا إنتهت الفتوى إلى أن الإعلان في الصحف في الحالات التي يكون فيها الكفيل سبق أن وافق على إلتزامات مدنية لمكفوله، وفيما عدا هذه الحالات يكون الإعلان أو عدمه أمر جوازي لجهة الإدارة تجريه وفق تقديرها لظروف كل حالة.

---

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.