قانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 01/01/1982

لا يجوز إنشاء أو إدارة أي مؤسسة علاجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.