قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 01/01/1995

يباشر الديوان في مجال الرقابة المسبقة الاختصاصات التالية:
1- مراجعة جميع مشروعات الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لرقابته، والتي يترتب على إبرامها تقرير حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها، إذا بلغت قيمة الاتفاق أو العقد الواحد خمسمائة ألف ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد مع الدولة.
2- مراجعة جميع عقود التوريد الدورية، وعقود الإيجار التي تتضمن نصاً بتجديدها تلقائياً، إذا بلغت قيمتها السنوية حدود النصاب المالي المشار إليه في البند السابق.
ويستثنى من ذلك الاتفاقيات، وطلبات وعقود الشراء والتوريد للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية، المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة، بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.