المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
كل موظف أو عامل يرتكب أياً من المخالفات المالية، أو يساهم في ارتكابها، أو يسهل وقوعها، أو يتستر على مرتكبيها، أو يتراخى في الإبلاغ عنها، يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق. وكذلك إلزام المخالف برد المبالغ المختلسة، أو التي تسبب في ضياعها على خزانة الدولة، أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان.