قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة

طباعة
 


المادة 53
تاريخ بدء العمل: 01/01/1995

تكون محاكمة كل من رئيس ونائب رئيس الديوان تأديبياً في الحالات الآتية:
1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.
2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها.
3- ارتكاب مخالفة مشالية مما نص عليه في هذا القانون.
4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب.
ويختص بالمحاكمة مجلس تأديبي، يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار أميري.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع كل منهما.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.