المادة 53 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
تكون محاكمة كل من رئيس ونائب رئيس الديوان تأديبياً في الحالات الآتية:1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مشالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمحاكمة مجلس تأديبي، يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار أميري. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع كل منهما.