المادة 59 (عدلت بموجب 12 /1999) تاريخ بدء العمل : 07/07/1999 يصدر رئيس الديوان، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، اللوائح المنظمة لشئون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.وإلى أن تصدر هذه اللوائح، يطبق في شأن موظفي الديوان قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/07/1999فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، تسري على جميع موظفي الديوان القواعد والأحكام المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة 59 (عدلت بموجب 12 /1999) تاريخ بدء العمل : 07/07/1999
يصدر رئيس الديوان، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، اللوائح المنظمة لشئون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.وإلى أن تصدر هذه اللوائح، يطبق في شأن موظفي الديوان قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/07/1999
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، تسري على جميع موظفي الديوان القواعد والأحكام المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.