قانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى

طباعة
 


المادة 2 (عدلت بموجب 41 /2004)
تاريخ بدء العمل : 30/12/2004

يضطلع كل وزير بالصلاحيات الآتية:
1- يتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لوزارته بعد إقرارها من مجلس الوزراء، ويبت في المسائل الكبرى المتعلقة بهذه السياسة وفقاً لها، ويراقب سير العمل في الوزارة.
2- يصدر، وفقاً للقانون، القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في وزارته وتحديد رواتبهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشئونهم، متى كان التعيين من اختصاص الوزير.
3- يصدر قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تعديلها أو إلغائها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1970 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/12/2004

يضطلع كل وزير بالصلاحيات الآتية:
1- يتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لوزارته بعد إقرارها من مجلس الوزراء، ويبت في المسائل الكبرى المتعلقة بهذه السياسة وفقاً لها، ويراقب سير العمل في الوزارة.
2- يصدر، وفقاً للقانون، القرارات المتعلقة بتعيين العاملين في وزارته وتحديد رواتبهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم وكافة ما يتعلق بشئونهم، متى كان التعيين من اختصاص الوزير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.