قانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 01/01/1970

يختص مدير الإدارة بإدارة شئونها على الوجه الذي يعينه الوزير بقرار منه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.